التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 59 لعام 2006 المتضمن إعفاء للبضائع الوطنية التركية المصدرة إلى سورية من رسوم التصديق القنصلي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
59
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · مادة 1

#

تعفي شهادات المنشأ و الفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ في الجمهورية التركية المصدرة إلى الجمهورية العربية السورية في إطار اتفاقية الشراكة المؤتة المنطقة تجارة حرة بين البلدين من رسوم التصديق القنصلي وكذلي التصديق القنصلي المنصوص عليهما بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 9/8/1977 وتعديلاته شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالعمل . ماده 2- تقوم مديرية الجمارك العامة بتدقيق شهادات المنشأ والوثائق المصاحبة لها للبضائع الواردة إلى الجمهورية العربية السورية من الجمهورية التركية بما يتوافق مع أحكام المقاطعة العربية .

3 · مادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/1/2007.

الخاتمة

صدر في 9/2/1427ه الموافق 29/12/2006م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.