1
تعفي شهادات المنشأ و الفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ في الجمهورية التركية المصدرة إلى الجمهورية العربية السورية في إطار اتفاقية الشراكة المؤتة المنطقة تجارة حرة بين البلدين من رسوم التصديق القنصلي وكذلي التصديق القنصلي المنصوص عليهما بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 9/8/1977 وتعديلاته شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالعمل . ماده 2- تقوم مديرية الجمارك العامة بتدقيق شهادات المنشأ والوثائق المصاحبة لها للبضائع الواردة إلى الجمهورية العربية السورية من الجمهورية التركية بما يتوافق مع أحكام المقاطعة العربية .

