التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 51 لعام 1980 المتضمن تعديل قانون محضر التعريف

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
51
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 51 لعام 1980 المتضمن تعديل قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تمدد المهلة الممنوحة بمقتضى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 21/10/1400 هـ و 21/8/1980 لغاية 15/10/1980 .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 1/10/1980.

الخاتمة

صدر في 27/11/1400 هـ و 6/10/1980 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.