1
تمدد المهلة الممنوحة بمقتضى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 21/10/1400 هـ و 21/8/1980 لغاية 15/10/1980 .
التشريعات السورية
1
تمدد المهلة الممنوحة بمقتضى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 21/10/1400 هـ و 21/8/1980 لغاية 15/10/1980 .