المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 51 لعام 1971 المتضمن اختصاص وزارة الداخلية بإصدار تعليمات الاستفتاءات العامة الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء 51 تاريخ 21/2/1971 . يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تختص وزارة الداخلية بإصدار التعليمات العامة التي تحدد طريقة وإجراءات الاستفتاءات العامة التي يتقرر إجراؤها في القطر العربي السوري .
2 · المادة 2
#تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها إجراءات الاستفتاءات العامة من أحكام القوانين النافذة ولا سيما المرسومين التشريعيين رقم 228 لعام 1969 و 167 لعام 1963 ونظام المستودعات .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره
الخاتمة
صدر في 26/12/1390 الموافق 21/2/1971

