التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
50
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

2

المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .