1
أ – تعفى من الرسوم الجمركية والبلدية ورسم الإحصاء المواد الطبية التي ترد إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن طريق الجمهورية العربية السورية والتي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بشكل مسبق. ب – تحدد المواد الطبية المشار إليها في البند السابق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزارتي الصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية.

