التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 45 لعام 2012 المتضمن إحداث وزارة الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
45
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارتان باسم وزارة الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة.

2 · المادة 2

#

أ- تتولى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية المهام التي كانت تتولاها وزارة الإسكان والمرافق بموجب التشريعات والأنظمة النافذة. ب- تتولى وزارة الأشغال العامة المهام التي كانت تتولاها وزارة الإنشاء والتعمير قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 70 لعام 2003 بموجب التشريعات والأنظمة النافذة. وتؤول إلى الوزارتين المذكورتين الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالمهام الجديدة لهما والناجمة عن تطبيق هذه المهام سابقاً.

3 · المادة 3

#

يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارتي الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة.

4 · المادة 4

#

يوزع الملاك العددي لوزارة الإسكان والتعمير ما بين وزارتي الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة ويشكل هذا التوزيع ملاكاً لكل من الوزارتين ويتم توزيع العاملين الدائمين في وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين بالاتفاق بين الوزيرين ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين بالاتفاق أيضاً بنفس أوضاعهم وأجورهم.

5 · المادة 5

#

يحدث فرع وقسم في الموازنة العامة للدولة باسم وزارة الأشغال العامة، ويخول وزير المالية بالاتفاق مع وزيري الإسكان والتنمية العمرانية والأشغال العامة صلاحية توزيع موازنة وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين المحدثتين لعام 2012.

6 · المادة 6

#

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

7 · المادة 7

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 4/8/1433 هجري الموافق 23/6/2012 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.