3
يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارتي الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة.
التشريعات السورية
3
يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارتي الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة.