التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
45
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارتي الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة.