التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
45
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

6

يستثنى من أحكام هذا المرسوم التشريعي مساكن الادخار من أجل السكن وتخضع لأحكام القانون رقم /38/ لعام /1978/.