2
يعتبر باطلاً بطلاناً كل بيع أو تخصص لمسكن من مساكن الدولة أو القطاع العام يجري خلافاً لأحكام المادة السابقة ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
التشريعات السورية
2
يعتبر باطلاً بطلاناً كل بيع أو تخصص لمسكن من مساكن الدولة أو القطاع العام يجري خلافاً لأحكام المادة السابقة ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.