التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
45
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

2

يعتبر باطلاً بطلاناً كل بيع أو تخصص لمسكن من مساكن الدولة أو القطاع العام يجري خلافاً لأحكام المادة السابقة ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.