2

يستفيد العاملون المشمولين بالمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من الترفيعات الدورية المحددة في القوانين النافذة ومن الزيادات في الرواتب والأجور التي صدرت للعاملين في الدولة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.