2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. صدر في 22/6/1433 هجري الموافق لـ 14/5/2012 ميلادي.
التشريعات السورية
2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. صدر في 22/6/1433 هجري الموافق لـ 14/5/2012 ميلادي.