التشريعات السورية

2 · المادة (2)

سوريا
الدولة
36
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. صدر في 22/6/1433 هجري الموافق لـ 14/5/2012 ميلادي.