التشريعات السورية

7 · المادة السابعة

سوريا
الدولة
34
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

7

تعتبر قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالاستناد للمادة السابقة نافذة بعد اعتمادها من قبل وزير الإعلام.