التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
33
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

2

ـ تعتبر المراتب والدرجات التي يشغلها القضاة المستفيدون من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي شاغرة (وتملأ بالترفيع إليها من القضاة المستحقين للترفيع) .