التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
313
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

5

يصدر وزير الاوقاف بقرارات منه التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.