المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 31 لعام 2021 المتضمن احتساب التعويضات على اساس الرواتب والأجور الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي
1 · المادة 1
#تحسب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.
2 · المادة 2
#تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي.. أ- من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة. ب- من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2022 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة. ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2022 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
3 · المادة 3
#تلغى المادة (7) من المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 10/5/1443 هجري الموافق لـ 15/12/2021 ميلادي.

