التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 31 لعام 2021 المتضمن احتساب التعويضات على اساس الرواتب والأجور

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
31
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 31 لعام 2021 المتضمن احتساب التعويضات على اساس الرواتب والأجور الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي

1 · المادة 1

#

تحسب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.

2 · المادة 2

#

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي.. ‌أ- من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة. ‌ب- من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2022 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة. ‌ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2022 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

3 · المادة 3

#

تلغى المادة (7) من المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 10/5/1443 هجري الموافق لـ 15/12/2021 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.