التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
31
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

2

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي.. ‌أ- من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة. ‌ب- من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2022 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة. ‌ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2022 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.