التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
30
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

19

ـ لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة مثل : دار النقابة والمعاهد النقابية والمهنية والنوادي الثقافية والفنية والرياضية ووحدات الخدمات الاجتماعية والصحية كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور