التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
3
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

1

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 13 تاريخ 2/7/2013 لغاية تكاليف عام /2018/ بالنسبة لجميع مكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ومكلفي باقي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى والضرائب والرسوم غير المباشرة.