1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 13 تاريخ 2/7/2013 لغاية تكاليف عام /2018/ بالنسبة لجميع مكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ومكلفي باقي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى والضرائب والرسوم غير المباشرة.
التشريعات السورية
1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 13 تاريخ 2/7/2013 لغاية تكاليف عام /2018/ بالنسبة لجميع مكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ومكلفي باقي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى والضرائب والرسوم غير المباشرة.