التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
29
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

1

ـ يعدل نص الفقرة / أ / من المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 8/8/1977 المعدل وفقاً لما يلي : " تخضع الأحكام الصادرة عن محاكم الأمن الاقتصادي للطعن بطريق النقض باستثناء ما صدر منها بمقتضى الاختصاصات المعطاة لتلك المحاكم بالقانون رقم /11/ تاريخ 9/4/1981 والمرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 31/8/1986 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /28/ تاريخ 4/9/1986 فإنها تكون مبرمة وغير قابلة للطعن بطريق النقض وذلك دون الإخلال بأحكام المواد /333 و 366 و 367 إلى 378 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /112/ تاريخ 13/3/1950 المعدل .