التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 29 لعام 1986 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 46 لعام 1977

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
29
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 29 لعام 1986 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 46 لعام 1977 الفئة : الأصول الجزائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

ـ يعدل نص الفقرة / أ / من المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 8/8/1977 المعدل وفقاً لما يلي : " تخضع الأحكام الصادرة عن محاكم الأمن الاقتصادي للطعن بطريق النقض باستثناء ما صدر منها بمقتضى الاختصاصات المعطاة لتلك المحاكم بالقانون رقم /11/ تاريخ 9/4/1981 والمرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 31/8/1986 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /28/ تاريخ 4/9/1986 فإنها تكون مبرمة وغير قابلة للطعن بطريق النقض وذلك دون الإخلال بأحكام المواد /333 و 366 و 367 إلى 378 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /112/ تاريخ 13/3/1950 المعدل .

2 · المادة 2

#

ـ يسري حكم المادة /1/ السابقة على القضايا القائمة أمام الغرفة المختصة في محكمة النقض والتي لم تبت فيها تلك الغرفة بقرار نهائي .

3 · المادة 3

#

ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 19/1/1407 هـ و 23/9/1986 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.