التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
29
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

3

لمجلس الرئاسة التنازل عن بعض صلاحياته المنصوص عنها أعلاه لوزير الأوقاف أو للمحافظين.