1
يعدل تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية والمعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 79 لعام 2011 ليصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2013.
التشريعات السورية
1
يعدل تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية والمعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 79 لعام 2011 ليصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2013.