1
يتولى المدير العام للجمارك صلاحيات مجلس الضابطة الجمركية واختصاصات آمر الضابطة العام في الجمارك المنصوص عليها القانون رقم 50 الصادر بتاريخ 14/2/1959 وذلك ريثما يتم تعيين آمر ضابطة عام لإدارة الجمارك .
التشريعات السورية
1
يتولى المدير العام للجمارك صلاحيات مجلس الضابطة الجمركية واختصاصات آمر الضابطة العام في الجمارك المنصوص عليها القانون رقم 50 الصادر بتاريخ 14/2/1959 وذلك ريثما يتم تعيين آمر ضابطة عام لإدارة الجمارك .