التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
266
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

1

يتولى المدير العام للجمارك صلاحيات مجلس الضابطة الجمركية واختصاصات آمر الضابطة العام في الجمارك المنصوص عليها القانون رقم 50 الصادر بتاريخ 14/2/1959 وذلك ريثما يتم تعيين آمر ضابطة عام لإدارة الجمارك .