التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 26 لعام 2003 المتضمن إجازة بيع مقاسم المدن الصناعية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
26
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يجوز لمالكي المقاسم الصناعية في المدن الصناعية بيع هذه المقاسم بعد استكمال بنائها واستثمارها صناعياً فيما رخصت له.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 4/5/1424هـ الموافق 3/7/2003م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.