2
تلغى المواد /6 و7 و 8 و9 و10 و11 و34 و35/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 14/4/1973 وسائر الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
2
تلغى المواد /6 و7 و 8 و9 و10 و11 و34 و35/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 14/4/1973 وسائر الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .