التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

1

تلغى المواد /15-31-33-36-43/ والفقرة /ب/ من المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 14/4/1973 ويستعاض عنها بالنصوص التالية :