1
تلغى المواد /15-31-33-36-43/ والفقرة /ب/ من المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 14/4/1973 ويستعاض عنها بالنصوص التالية :
التشريعات السورية
1
تلغى المواد /15-31-33-36-43/ والفقرة /ب/ من المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 14/4/1973 ويستعاض عنها بالنصوص التالية :