1
يخفض رسم الإنفاق الاستهلاكي للمواد التالية الواردة في جدول المبيعات رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي: رقم البند.. نوع المواد.. رقم البند الجمركي.. نسبة الرسم ( 14 ) الزيوت والسمون النباتية 7 بالمئة والحيوانية من البنود الجمركية الآتية.. أ- الزيوت النباتية زيت فول الصويا 15071090 15079011 15079012 15079090 زيت ثمرة النخيل 15111090 15119011 15119012 15119090 زيت عباد الشمس 15121190 15121911 15121912 15121930 زيت جوز الهند 15131190 15131921 15131922 15131990 زيت نوى النخيل 15132190 15132921 15132922 15132990 زيت الذرة 15152190 15152900 زيت نباتي مهدرج 15162010 15162090 مرغرين وسمن نباتي 15171090 15179090 ب/السمون الحيوانية 8 بالمئة 04051010 04051090 04059010 (15) بن غير محمص 3 بالمئة 09011100 09011200 (27) السكر بأنواعه المختلفة 3 بالمئة 1701

