3
يقبل البدل النقدي من كافة المغتربين مهما كان تولدهم ونوع شهاداتهم شريطة ألا تقل مدة الاغتراب عن أربع سنوات وأن يتقدموا بالأوراق الثبوتية المطلوبة .
التشريعات السورية
3
يقبل البدل النقدي من كافة المغتربين مهما كان تولدهم ونوع شهاداتهم شريطة ألا تقل مدة الاغتراب عن أربع سنوات وأن يتقدموا بالأوراق الثبوتية المطلوبة .