التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 21 لعام 2013 المتضمن تعديل قانون إحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
21
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 21 لعام 2013 المتضمن تعديل قانون احداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية الفئة : الكيانات العامة المستقلة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 114 تاريخ 13/9/2011 المتضمن احداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي وفق الآتي: ماده 3- أ- يتولى الصندوق التعريض على المتضررين عن الخسائر المادية التي تصيب إنتاجهم الزراعي بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية أو الأحوال المناخية ، البيئية ، الحيوية ( صقيع - موجات حرارة مرتفعة – سيول ۔ عواصف ترابية - برد - رياح شديدة - شدات مطرية - إصابات حشرية - جوانح مرضية على الزراعات او الثروة الحيوانية ) وذلك في حال تجاوز الخسائر (50%) من الإنتاج الزراعي وتجاوز المسلحة المتضررة (5%) من إجمالي المساحة المزروعة أو من المسلحة المزروعة بنفس نوع المحصول المتضرر في الوحدة الإدارية المعتمدة او القرية او المزرعة حسب الحال بالنسبة للإنتاج النباتي ويحسب التعويض من تكلفة الإنتاج فقط، ولا يشمل ذلك المناطق المعلنة أضرارا علمة ب- يجوز تعديل النسب المبينة في الفقرة (1) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.

2 · المادة 2

#

تعدل الفترة أ من المادة 12 وفق الآتي: ب- تحدد مصادر تمويل الصندوق من: 1- الاعتمادات المرصدة سنويا في الموازنة العامة للدولة. 2- مساهمة الاتحاد العام للفلاحين بقيمة 25 مليون ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند إحداث الصندوق. 3- نسبة خمسة بالألف من قيمة المحاصيل المسلمة لمؤسسات الدولة ( المؤسسة العامة للحبوب - المؤسسة العامة للج وتسويق الأقطان - المؤسسة العامة للسكر - المؤسسة العامة للتبغ - الشركة العربية السورية لتصنيع العنب - المؤسسة العامة لإكثار البذار - المؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية) تقتطع من القيمة وتورد الصندوق سنويا من قبل الجهات العامة المذكورة 4- مساهمة من صندوق دعم الإنتاج الزراعي بنسبة ( 1% ) على المحاصيل الزراعية والخضراوات والأشجار المثمرة التي تستفيد من صندوق الدعم وتورد للصندوق سنويا من قبل صندوق دعم الإنتاج الزراعي ويستثنى من ذلك المحاصيل الواردة في البند السابق. 5- نسبة (1%) من المبالغ المحصلة من المخلفات المحولة إلى صندوق الخطة الزراعية تقتطع من المبالغ المحصلة وتورد للصندوق من صندوق الخطة الزراعية سنويا. 6- نسبة (1%) من مبلغ غرامات مخالفات التعديات على أملاك الدولة وتعديات المالية تقتطع من مبلغ الغرامات سنويا وتورد للصندوق من قبل الجهة المعنية . 7- نسبة (1%) على معاملات تراخيص المنشآت الزراعية ( مداجن - معامل اعلاف - مبقر.........) تورد للصندوق سنويا من قبل الجهة المعنية. 8- نسبة خمسة بالألف من قيمة المنتجات الزراعية في النباتية والحيوانية ) المصدرة أو المستوردة تقتطع من قيمة المنتجات وتورد للصندوق سنويا من قبل الجهة المعنية 9- نسبة (3%) من قيمة الأعلاف الموزعة على الثروة الحيوانية تقتطع من قبل المؤسسة العلمة للاعلاف وتورد للصندوق سنويا من قبلها. 10- التبرعات والهدايا والإعانات والوصايا والمنح المالية التي يقبلها الصندوق وفق القوانين والأنظمة النافذة. 11- الفوائد المصرفية الممنوحة على ودائع الصندوق لدى المصارف المعتمدة 12- المبالغ المحصلة لصالح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ( كبل خدمات ) للثروة الحيوانية المصدرة إلى خارج القطر.

3 · المادة 3

#

تعل الفقرة (أ) من المادة 13 وفق الآتي: تخصص أموال الصندوق في: أ- التعويض عن الأضرار والخسائر المادية التي تصيب الإنتاج الزراعي والناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية وتصرف تعويضات الصندوق للمزارعين المستحقين لها بغض النظر عن الديون المترتبة عليهم تجاه المصرف الزراعي التعاوني. ب- النفقات الإدارية للصندوق ( قرطاسية - مطبوعات - تعويضات - مكافآت ....)

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

الخاتمة

صدر في 27/5/1434 هجري الموافق 8/4/2013 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.