1

تعدل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 114 تاريخ 13/9/2011 المتضمن احداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي وفق الآتي: ماده 3- أ- يتولى الصندوق التعريض على المتضررين عن الخسائر المادية التي تصيب إنتاجهم الزراعي بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية أو الأحوال المناخية ، البيئية ، الحيوية ( صقيع - موجات حرارة مرتفعة – سيول ۔ عواصف ترابية - برد - رياح شديدة - شدات مطرية - إصابات حشرية - جوانح مرضية على الزراعات او الثروة الحيوانية ) وذلك في حال تجاوز الخسائر (50%) من الإنتاج الزراعي وتجاوز المسلحة المتضررة (5%) من إجمالي المساحة المزروعة أو من المسلحة المزروعة بنفس نوع المحصول المتضرر في الوحدة الإدارية المعتمدة او القرية او المزرعة حسب الحال بالنسبة للإنتاج النباتي ويحسب التعويض من تكلفة الإنتاج فقط، ولا يشمل ذلك المناطق المعلنة أضرارا علمة ب- يجوز تعديل النسب المبينة في الفقرة (1) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.