التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
21
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

4

تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجهة الإدارية بالنسبة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تطبيق أحكام قانون المؤسسات العامة وقانون التأمينات الاجتماعية وتستبدل بعبارة وزير ووزارة الاجتماعية والعمل المركزية الواردة في القانون 92 وتعديلاته عبارة وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .