التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 201 لعام 1961 المتضمن معاملة رئيس إدارة قضايا الحكومة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
201
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 201 لعام 1961 المتضمن معاملة رئيس إدارة قضايا الحكومة الفئة : الأصول الادارية المحتوى: إن مجلس الوزراء بناء على المرسوم التشريعي رقم / 1 / تاريخ 30 / 9 / 1961 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 456 / تاريخ 11 / 12 / 1961 يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يكون شأن رئيس إدارة قضايا الحكومة بالنسبة إلى المرتب والمعاش وشروط التعيين شأن نائب رئيس محكمة النقض .

2 · المادة 2

#

لا تصرف الزيادة في الراتب التي تنتج عن هذا المرسوم التشريعي إلا اعتبارا من 1 تموز 1962 .

3 · المادة 3

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.