التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
2
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعدل حكماً كل نص مخالف لأحكامه ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 22/3/2007