1
يلغى نص البند 3 من الفقرة ج من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 6/2/1986 ويستعاض عنه بالنص التالي: "الإيفاد بمهام رسمية خارج القطر، بما في ذلك الإيفاد لتمثيل القطر، لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ويستثنى من ذلك أجهزة رئاسة الجمهورية".
التشريعات السورية
1
يلغى نص البند 3 من الفقرة ج من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 6/2/1986 ويستعاض عنه بالنص التالي: "الإيفاد بمهام رسمية خارج القطر، بما في ذلك الإيفاد لتمثيل القطر، لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ويستثنى من ذلك أجهزة رئاسة الجمهورية".