التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

2

استثناء من أحكام أي نص نافذ تصدر قرارات محاكم الاستئناف بصورة مبرمة بصرف النظر عن العقوبات التي تقضي بها وذلك في جميع القضايا الخاضعة لأحكام القانون رقم 123 لعام 1960 المعدل والنصوص المكملة أو المنفذه له .