المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · المادة 3
المرسوم التشريعي 188 لعام 1965 المتضمن جواز تعيين الضباط الاحتياطيين في ملاك الضابطة الجمركية
سوريا
الدولة
188
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 188 لعام 1965 المتضمن جواز تعيين الضباط الاحتياطيين في ملاك الضابطة الجمركية
/
3 · المادة 3
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .