9
يضاف إلى المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 15/11/1961 النص التالي : " كما تحال القضايا القائمة أو التي ستقام بصورة استئنافية لدى المحاكم الابتدائية الملغاة دون أي رسم إلى محكمة استثناف المنطقة التي تفصل فيها بحكم مبرم " .
التشريعات السورية
9
يضاف إلى المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 15/11/1961 النص التالي : " كما تحال القضايا القائمة أو التي ستقام بصورة استئنافية لدى المحاكم الابتدائية الملغاة دون أي رسم إلى محكمة استثناف المنطقة التي تفصل فيها بحكم مبرم " .