التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
182
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

10

تطوى عبارة (أو بالأحوال الشخصية) من الفقرة الأولى من المادة 251 من قانون أصول المحاكمات المعدلة بالمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 15/11/1961 .