6
تضاف إلى المادة 43 من المرسوم رقم 1684 لعام 1977 المعدلة بالمادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005وتعديلاته الفقرة/ج/ الآتي نصها: ج- عندما يزيد مجموع الحصة المصروفة سنوياً من الغرامات الناجمة عن مخالفات قضايا التهريب الضريبي المنصوص عليها في القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته والغرامات وقيم المصادرات الناجمة عن مخالفات الرسوم والضرائب غير المباشرة عن مثل الراتب أو الأجر السنوي لكل من المصادرين والعاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم تحول الزيادة لصالح الخزينة العامة.

