5
يعدل نص البندين 3و6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته المتعلقين برسم الرهن وفك التأمين والرهون بحيث يصبحان كما يلي: نوع المعاملة والعقد – البند 3 - نوع المعاملة والعقد – 3 التأمين الاختياري والاجباري على الدين والرهون بكافة أنواعها- نسبة الرسم في الألف – 2متضمناً المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة - الأساس المفروض عليه الرسم - بدل الدين - المكلف بدفع الرسم – الدائن البند 6 - نوع المعاملة والعقد - فك التأمين والرهون - 2متضمناً المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة - الأساس المفروض عليه الرسم - مقدار الدين - المكلف بدفع الرسم –المدين

