5
أ- يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بمبلغ (10) عشرة مليارات ليرة سورية. ب- يغطى رأس المال المحدد بالفقرة (أ) على النحو التالي: · قيمة الموجودات الثابتة والمنقولة . · ما تخصصه الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة ووفق الإمكانيات المتاحة. · نسبة لا تتجاوز 20% من أرباحها السنوية الصافية.

