التشريعات السورية

4 · المادة (4)

سوريا
الدولة
14
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

4

يزاد الحد الأقصى لتعويضات العمل الساعي المقررة لعناصر الركب الطائر الذين يشغلون الأعمال الإدارية المدرجة بالهيكل التنظيمي لمديرية العمليات الجوية طبقاً للقرارات الناظمة لذلك بالنسبة المذكورة إلى جانب كل عمل وذلك بشرط قيام هؤلاء العناصر بأعمال الطيران إضافة إلى الأعمال الموكلة إليهم وفق الآتي: أ- مدير العمليات الجوية: 18%. ب- معاون و مدير العمليات الجوية ورئيس الطيارين: 15%. ولا يجوز الجمع بين نوعين من هذه الزيادة وتؤخذ الأعلى.