3
تحسب تعويضات العمل الساعي المبينة في المادة 2 وفق القواعد والأحكام الآتية: 1- ساعة قبل الوقت المبرمج للإقلاع في محطة البدء إلى نصف ساعة بعد إطفاء المحركات في محطة النهاية. 2- في حال تنفيذ العنصر لرحلات متتالية وكان زمن الوقوف بين رحلتين أكثر من ساعة ونصف عندها تحسب هذه الحالات منفصلة. 3- يحسب الحد الأقصى لفترة التوقف في المحطات كما هو مبرمج للرحلة. 4- يعد العنصر محققاً لـ 105 ساعات عمل شهرياً وتصرف له تعويضات العمل الساعي في الحالات التالية: أ- قيام العنصر بتنفيذ الرحلات المكلف بها طبقاً لساعات تشغيل الطرازات. ب- التوقف المرضي (المؤقت) المعتمد أصولاً. ج- حصوله على إجازاته السنوية المستحقة. د- المكلفون بعمل إداري من المدير العام للمؤسسة إضافة لعملهم كركب طائر وهم: مدير العمليات الجوية ومعاونوه ورئيس الطيارين ورؤساء الدوائر الطيارون.

