التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 13 لعام 2015 المتضمن تعديل القانون رقم 22 لعام 2013

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
13
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل المادة (2) من القانون رقم 22 تاريخ 24/11/2013 م، على النحو التالي: تطبق أحكام المرسومين التشريعيين (1- 2) لعام 2012م، على شهداء قوى الأمن الداخلي ممن استشهدوا اعتبارا من تاريخ 15/3/2011 م، ولغاية 11/1/2012 م.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 10/4/1436 ه الموافق ل 31/1/2015 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.