التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
112
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

تقدم الطلبات لدى إدارة شؤون الضباط بالنسبة للضباط ولدى إدارة السجلات العسكرية بالنسبة لصف الضباط والأفراد.