1
يمنح العسكريون العاملون من الضباط وصف الضباط والأفراد الخاضعون لأحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13/4/2003 وتعديلاته مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتقديم طلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها بالمواد (9و10) من قانون المعاشات العسكرية.

