1
يلغى نص المادة 49 من المرسوم التشريعي رقم 127 لسنة 1964 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 62 لسنة 1965 ويستعاض عنه بالنص الآتي: (تحدد الهيئة العامة للاتحاد العام للفلاحين في مؤتمرها العام عدد أعضاء مجلس الإدارة ويتم انتخابهم بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد).

