7
يقبل في مدرسة الأفراد بصفة شرطي متمرن من توافرت فيه الشروط التالية : آ – الفقرات ( آ ، ب ، ج ، د ، هـ ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. ب – أن يكون حائزاً على شهادة إتمام المرحلة الابتدائية أو ما يعادلها .
التشريعات السورية
7
يقبل في مدرسة الأفراد بصفة شرطي متمرن من توافرت فيه الشروط التالية : آ – الفقرات ( آ ، ب ، ج ، د ، هـ ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. ب – أن يكون حائزاً على شهادة إتمام المرحلة الابتدائية أو ما يعادلها .